دستور
جمهورية إندونيسيا لعام 1945
{ترجمة
غير رسمية}
المترجم
الأستاذ
الدكتور الحاج خطيب الأمم
نور
راسخين أن
المساعدون
رفيق
الأمم أحمد
(الرئيس)، مصطفى حلمى، الحاج على زواوى
تخطيط:
أبو نغت، تصميم الغلاف: مرديان وباوا
الطبعة
الأولى، نوفمبر 2007
الناشر
السكرتيرية
العامة والكاتبية
المحكمة
الدستورية لجمهورية إندونيسيا
شارع
ميدان مرديكا بارات رقم 6 جاكرتا 10110
صندوق
البريد 999 جاكرتا 10000
التلفون:
(021) 23529000 الفكس: (021) 3520177
www.mahkamahkonstitusi.go.id
تقديـم
رئيس
المحكمة الدستورية
إن الدستور فى عصرنا الحاضر يعتبر فكرة محتومة لكل
دولة حديثة. وأساس وجود الدستور هو الاتفاق العام أو اتفاق كافة الشعب على بنية
الدولة المثالية. فالدولة المنظمة يحتاج إليها الشعب ليتم حماية مصالحهم المشتركة
وترقيتها عن طريق تشكيل الدولة وتنفيذها.
من ذلك فإن الدستور لعام 1945 باعتباره دستور
إندونيسيا هو اتفاق كافة الشعب الإندونيسى المتنوع الأجناس. ويتم توحيد تنوع أجناس
الشعب فى الاتفاقية المشتركة التى ينص عليها فى الدستور لعام 1945 مع بقاء التقدير
والاحترام لوجود الاختلافات القائمة. و الدستور يلعب دورا استراتيجيا باعتباره
موحدا للشعب. ويستحق كل فرد أن يبدى رأيه بناء على معتقداته. وكذلك لكل طائفة
وقبيلة ودين الحق فى الحياة والتطور على حسب نظام قيمهم ومعتقداتهم إلا أنه فى
المعاملة والحياة الشعبية والحياة فى الدولة التى تورط جميع عناصر الشعب، فإن
الدستور الذى تم الاتفاق عليه جماعيا يجب أن يعتمد عليه اعتمادا رئيسيا وأولا.
ومن أجل تنفيذ الدستور لعام 1945 فى عملية الحياة
الشعبية والحياة فى الدولة، فإن الدستور لعام 1945 يجب أن يتفهمه جميع منفذى
الدولة وجميع المواطنين. و الدستور لعام 1945 الجديد يمكن تطبيقه وإجراؤه بأحسن ما
يكون إذا عرف المجتمع ما قد أصبح اتفاقية مشتركة مرتبطة بالقيم الأساسية للدولة
وأساس تنفيذ الدولة وحقوقها الدستورية.
ولذلك من الضرورى وجود محاولة مستمرة لتقريب الدستور
لعام 1945 إلى طبقات المجتمع وطوائفه المتنوعة الأجناس حتى تنمو ثقافة الوعى
الدستورى. وهذه المحاولة التقريبية يمكن إجراؤها عن طريق إصدار الدستور لعام 1945
فى مختلف اللغات وحروفها وفقا لتنوع اللغات التى يمتلكها الشعب الإندونيسى لكى
يتحقق القرب العاطفى ويصبح الدستور جزءا من الحياة اليومية. وذلك فى الوقت نفسه
يمثل جزءا من محاولات الحفاظ على كيان اللغات المحلية واحترامها باعتبارها ثروة
ثقافية قومية.
***
إن المحكمة الدستورية قد أصدرت الدستور لعام 1945 فى
مختلف اللغات وحروفها بهدف جعله دستورا لكافة المواطنين. فقد أصدرت المحكمة
الدستورية الدستور لعام 1945 فى اللغة الجاوية العامة والسندوية والبالوية. وعلاوة
على ذلك فقد أصدر الدستور لعام 1945 بالحروف العربية الملايوية. إذ أن هذه اللغة
والحروف تحيا ويستخدمها المجتمع الخاص كثروة ثقافية قومية لا بد من احترامها
والمحافظة عليها. وكذلك الشأن فى اللغة العربية وحروفها التى يستخدمها بعض المجتمعات
بإندونيسيا، ليس من أصل عربى وسلالة عربية فحسب، وإنما يستخدمها طوائف أخرى من
المجتمعات، ولا سيما فى نطاق المعاهد الإسلامية المنتشرة فى جميع أنحاء إندونيسيا.
فترجمة الدستور لعام 1945 إلى اللغة العربية بحروفها
مهمة للغاية كمحاولة لتصعيد جاذبية الدستور ليقرأه ويدرسه الناطقون بالعربية، سواء
فى حياتهم اليومية أم لمصلحة دراسة اللغة العربية ذاتها. وبوجود هذه الترجمة فمن
المتوقع أن يزداد المجتمعات من العنصر العربى اندماجا فى الوحدة الإندونيسية وفقا
لروح قسم الشباب. وبوجود هذه الترجمة يتوقع أن يفهموا بسهولة الدستور لعام 1945
حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة فى تأييد تنفيذ الدستور لعام 1945. وتماشيا مع
ذلك يتصاعد فهمهم للدستور لعام 1945 الذى يضمن حقوقهم الدستورية فيكافحون بحقوقهم
ضد التحديدات القانونية والتصرفات التمييزية التى تخالف الدستور لعام 1945.
إن إصدار الدستور لعام 1945 باللغة العربية هذا هو
أول مرة أجريت منذ إجراء تعديلات للدستور (فى الفترة ما بين عام 1999 و 2002).
وقبل ذلك عام 1979 كان الدستور لعام 1945 يترجمه الأستاذ الحاج محمد سعيد أغوسجئ (Muhammad
Sa'id Agus Tjik) إلى
العربية وأصدرته وزارة الإعلام الإندونيسية. وهذه الترجمة تشكل ترجمة غير رسمية
لأن النسخة الرسمية للدستور لعام 1945 هى التى باللغة الإندونيسية. من ذلك فإن
الآخرين يمكنهم أن يترجموا الدستور لعام 1945 إلى العربية وإلى غيرها من اللغات
المحلية. فإذا وجد اختلاف فى الترجمة فيما بعد فلا بد من ردها إلى النسخة الرسمية
بالإندونيسية. وذلك يؤدى تلقائيا إلى تصعيد اللغات المحلية وإلى تقوية اللغة
الإندونيسية كلغة موحدة.
واللغة العربية من أكبر اللغات السامية التى نشأت من
الأقاليم التى تعد اليوم من ولايات المملكة العربية السعودية. ويبلغ عدد الناطقين
بالعربية حاليا 323 مليون نسمة. ويتعاظم هذا العدد بطبيعة الحال إذا عددنا منهم
الناطقين بها فى مختلف الدول المنتشرة انتشارا واسعا بسبب قوة نفوذ الدين
الإسلامى. بل وقد أدى ذلك إلى دخول الكلمات العربية فى اللغات الأخرى بما فيها
اللغة الإندونيسية.
وبوجود هذا الدستور لعام 1945 بالعربية فمن المتوقع
أن يصبح وسيلة الاتصال للمجتمع العربى بصورة عالمية. من ذلك يمكن أن يعرف المجتمع
العالمى ويفهم المبادئ الأساسية لدولة إندونيسيا، بما فيها ضمان الحقوق الدستورية
وحماية تنوع الثقافات واللغات فيتوقع أن يقدر على بناء صورة الشعب الإندونيسى فى
عين العالم.
وبالنسبة إلى إندونيسيا فإنه يمكن تكافؤ اللغة
العربية واللغات المحلية التى تحترمها الدولة وتحافظ عليها كثروة ثقافية قومية
وفقا لتحديدات المادة 32 الفقرة (2) من الدستور لعام 1945. وكذلك كانت تقاليد
المجتمع من السلالة العربية وثقافاته جزءا من ثقافات المجتمع الإندونيسى المركب
والمتنوع. وأصبح ذلك كله ثروة الشعب الإندونيسى الحية مع شعار بينيكا تونجال إيكا
(وحدة فى تنوع). فإننا نحيا ونتكون من أنواع الثقافات واللغات، ولكننا فى وعاء
دولة الجمهورية الإندونيسية الموحدة القائمة على البانشاسيلا (المبادئ الخمسة)
ودستور عام 1945 كشعب واحد ووطن واحد ولغة واحدة، إندونيسيا.
وعلاوة على ذلك فإن اللغة العربية تعتبر أيضا لغة
مستخدمة استخداما واسعا فى المعاشرة بين الشعوب والدول المسلمة، وخاصة الدول أعضاء
منظمة المؤتمر الإسلامى. وإندونيسيا كشعب مسلم أو كأكبر دولة معظم سكانها مسلمون
فى العالم، لا يمكن أن تهمل أهمية اللغة العربية كوسيلة لتصعيد دورها فى معاشرة
العالم الإسلامى. فضلا عن ذلك، فإن إندونيسيا تعد كذلك من أكبر الدول الديموقراطية
الثالثة بعد الهند التى يكون معظم سكانها من الهندوكيين، وأمريكا التى يكون معظم سكانها
من المسيحيين.
من ذلك فإن دستور جمهورية إندونيسيا بوصفه مرجعا
أساسيا أعلى فى إجراء نظام الديموقراطية بإندونيسيا كان من الأهمية بمكان عظيم
لنشره بين الدول المسلمة، وخاصة الدول الناطقة بالعربية. فالأفكار الديموقراطية
الملائمة لمبادئ الإسلام كما ينص عليها فى الدستور لعام 1945 يهمها أن يعرفها
الخبراء والزعماء فى الدول المسلمة الأخرى. وسيكون إصدار هذه النسخة للدستور لعام
1945 نافعا إن شاء الله للشعب الإندونيسى نفسه ونافعا أيضا لجميع الشعوب فى
العالم.
جاكرتا، 10 نوفمبر 2007
الأستاذ الدكتور جملى الصديقى
الحقوقى
دستور
جمهورية إندونيسيا لعام 1945 الذى ورد فى هذا الكتاب
عبارة
عن الدستور لعام 1945 الذى يتم تأليفه فى نسخة واحدة
مأخوذة
مما أصدرته السكرتيرية العامة
لمجلس
الشورى الشعبى الإندونيسى عام 2002.
وهذه
النسخة هى مجموعة من النسخة الأصلية لدستور عام 1945،
ونسخ
التعديلات الأول، والثانى، والثالث، والرابع، لدستور عام 1945.
دستور
جمهورية إندونيسيا لعام 1945
المقدمة
إن الحرية والاستقلال حق لكافة الشعوب، ولذلك فإن
الاستعمار يجب أن يزول كليا، لأنه يتعارض مع مبادئ الإنسانية والعدالة.
ولقد وصل كفاح الحركة الاستقلالية الإندونيسية إلى
لحظتها السعيدة بالسلامة والطمأنينة إذ أوصلت شعب إندونيسيا أمام سدة استقلال
الدولة الإندونيسية الحرة الموحدة ذات السيادة والعدالة والرخاء.
وإنه بفضل الله العلى القدير ورحمته، وبدافع الرغبة
القوية فى تحقيق حياة قومية متحررة، يعلن الشعب الإندونيسى بهذا استقلاله وحريته.
ثم إنه من أجل إقامة حكومة للدولة الإندونيسية التى
تحمى كل شعب إندونيسيا وجميع مسقط رأس إندونيسيا، ومن أجل تحقيق الرخاء الشامل
وتثقيف حياة الشعب، ومن أجل الإسهام فى توطيد أمن العالم المبنى على الاستقلال
والحرية والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية، فقد قرر بناء الاستقلال القومى
الإندونيسى وصياغته فى صلب دستور للدولة الإندونيسية التى اتخذت لنفسها النظام
الجمهورى للدولة الإندونيسية ذات السلطة الشعبية، القائمة على الربانية المتفردة
والإنسانية العادلة المهذبة والوحدة الإندونيسية وعلى السلطة الشعبية الموجهة
بالحكمة والحصافة فى الشورى النيابية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة شعب
إندونيسيا.
الدستور
الباب
الأول
شكل
الدولة والسيادة
المادة
1
(1) الدولة الإندونيسية دولة
موحدة شكلها جمهورى.
(2) السلطة بيد الأمة وتمارسها
وفقا للدستور. ***)
(3) الدولة الإندونيسية دولة
قائمة على القانون. ***)
الباب
الثانى
مجلس
الشورى الشعبى
المادة
2
(1) يتكون مجلس الشورى الشعبى
من أعضاء مجلس النواب الشعبى وأعضاء مجلس النواب المحلى المنتخبين عن طريق
الانتخابات العامة وينظم بالتالى بموجب قانون. ****)
(2) ينعقد اجتماع مجلس الشورى
الشعبى مرة على الأقل كل خمس سنوات فى عاصمة الدولة.
(3) تتخذ قرارات مجلس الشورى
الشعبى كلها بأغلبية الأصوات.
المادة
3
(1) لمجلس الشورى الشعبى حق فى
تعديل وتقرير الدستور. ***)
(2) يقلد مجلس الشورى الشعبى
منصب رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية. ***/****)
(3) ليس بإمكان مجلس الشورى
الشعبى إعفاء رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية خلال مدة منصبهما إلا وفقا
للدستور.***/****)
الباب
الثالث
سلطات
الحكم فى الدولة
المادة
4
(1) يمارس رئيس الجمهورية
الإندونيسية سلطات الحكم وفقا للدستور.
(2) يساعد رئيس الجمهورية فى
القيام بواجباته نائب لرئيس الجمهورية.
المادة
5
(1) لرئيس الجمهورية حق فى
تقديم مشروع للقانون إلى مجلس النواب الشعبى. *)
(2) يصدر رئيس الجمهورية
الأنظمة واللوائح الحكومية لتنفيذ القوانين كما هو طبيعى.
المادة
6
(1) يجب أن يكون مرشح رئيس
الجمهورية ومرشح نائب رئيس الجمهورية مواطنين إندونيسيين منذ ميلادهما ولم يكونا
يقبلان جنسية أخرى على رغبتهما فيها ولم يكونا يخونان الدولة مع قدرتهما روحيا
وجسميا على القيام بمهماتهما وواجباتهما باعتبارهما رئيس الجمهورية ونائب رئيس
الجمهورية. ***)
(2) الشروط ليكون رئيس
الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية تنظم بالتالى بموجب قانون. ***)
المادة
6-أ
(1) يتم انتخاب رئيس الجمهورية
ونائب رئيس الجمهورية فى زوج واحد من قبل الشعب على طريقة المباشرة. ***)
(2) يقترح الزوج المرشح لرئيس
الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية حزب سياسى أو مجموعة من الأحزاب السياسية المشتركة
فى الانتخابات العامة قبل إجراء الانتخابات العامة. ***)
(3) يتم تقليد الزوج المرشح
لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية الذى نال أكثر من خمسين فى المئة من مجموع
الأصوات فى الانتخابات العامة مع عشرين فى المئة على الأقل من الأصوات فى كل
محافظة منتشرة فى أكثر من نصف عدد المحافظات بإندونيسيا ليصبح رئيس الجمهورية
ونائب رئيس الجمهورية.***)
(4) فى حالة عدم الزوج المنتخب
المرشح لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، فإن الزوجين المرشحين اللذين نالا
أغلبية الأصوات الأولى والثانية فى الانتخابات العامة يتم انتخابهما من قبل الشعب،
ويتم تقليد الزوج الذى نال أغلبية أصوات الشعب ليصبح رئيس الجمهورية ونائب رئيس
الجمهورية. ****)
(5) ينظم إجراء انتخاب رئيس
الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية بالتالى بموجب قانون. ***)
المادة
7
يتولى كل من رئيس الجمهورية ونائب رئيس
الجمهورية منصبهما لمدة خمس سنوات ولا يمكن إعادة انتخابهما مرة أخرى لنفس المنصب
إلا مرة واحدة من مدة ولايتهما. *)
المادة
7-أ
يمكن إعفاء رئيس الجمهورية و/أو نائب
رئيس الجمهورية خلال مدة ولايتهما من قبل مجلس الشورى الشعبى بناء على اقتراح مجلس
النواب الشعبى، سواء إذا تبين أنه قد ارتكب ما يخالف القانون من خيانة للدولة واختلاس
الأموال والرشوة وغيرها من الجرائم الثقيلة أو الأعمال المعيبة أم إذا تبين أنه لم
يعد يستوفى شروط رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية. ***)
المادة
7-ب
(1) لا يمكن تقديم مقترح إعفاء
رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب الشعبى إلى مجلس
الشورى الشعبى إلا بتقديم طلب أولا إلى المحكمة الدستورية لإجراء التحقيقات
والقضاء وتقرير رأى مجلس النواب الشعبى أن رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس
الجمهورية قد ارتكب ما يخالف القانون من خيانة للدولة واختلاس الأموال والرشوة
وغيرها من الجرائم الثقيلة أو الأعمال المعيبة، و/أو رأيه أن رئيس الجمهورية و/أو
نائب رئيس الجمهورية لم يعد يستوفى شروط رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية.***)
(2) إن رأي مجلس النواب الشعبى
أن رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية قد ارتكب ما يخالف القانون أو أنه لم
يعد يستوفى شروط رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية يكون ذلك فى إطار تنفيذ
وظيفة المراقبة من قبل مجلس النواب الشعبى. ***)
(3) ليس بإمكان مجلس النواب
الشعبى تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية إلا بتأييد ثلثين على الأقل من مجموع
أعضاء مجلس النواب الشعبى الحاضرين فى الجلسة العامة التى حضرها على الأقل ثلثان
من مجموع أعضاء مجلس النواب الشعبى. ***)
(4) يجب على المحكمة الدستورية
إجراء التحقيقات والقضاء والتقرير بأعدل ما يمكن حول رأى مجلس النواب الشعبى
المذكور، على الأخير بعد تسعين يوما من قبول المحكمة الدستورية طلب مجلس النواب
الشعبى. ***)
(5) إذا قررت المحكمة
الدستورية أن رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية تبين أنه ارتكب ما يخالف
القانون من خيانة للدولة واختلاس الأموال والرشوة وغيرها من الجرائم الثقيلة أو
الأعمال المعيبة، و/أو تبين أن رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية لم يعد
يستوفى شروط رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية، عقد مجلس النواب الشعبى
الجلسة العامة لتوصيل مقترح إعفاء رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية إلى
مجلس الشورى الشعبى. ***)
(6) على مجلس الشورى الشعبى أن
يعقد جلسة من أجل تقرير مقترح مجلس النواب الشعبى على الأخير بعد ثلاثين يوما من
قبول مجلس الشورى الشعبى ذلك المقترح. ***)
(7) يجب اتخاذ قرار مجلس
الشورى الشعبى حول إعفاء رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية فى جلسته العامة
التى حضرها على الأقل ثلاثة أرباع من مجموع أعضاء المجلس ووافق على القرار على
الأقل ثلثان من مجموع الأعضاء الحاضرين، وذلك بعد أن أتيح لرئيس الجمهورية و/أو
نائب رئيس الجمهورية فرصة لإلقاء بيانات فى الجلسة العامة لمجلس الشورى الشعبى.***)
المادة
7-ج
ليس بإمكان رئيس الجمهورية تعطيل و/أو
حل مجلس النواب الشعبى. ***)
المادة
8
(1) فى حالة وفاة رئيس
الجمهورية أو استعفائه أو إعفائه أو تعذر قيامه بواجباته خلال مدة ولايته يخلفه
نائب رئيس الجمهورية بقية تلك المدة. ***)
(2) فى حالة حدوث فراغ نائب
رئيس الجمهورية، على الأخير خلال مدة ستين يوما، يعقد مجلس الشورى الشعبى جلسة من
أجل انتخاب نائب رئيس الجمهورية من مرشحين يقترحهما رئيس الجمهورية. ***)
(3) فى حالة وفاة رئيس
الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية أو استعفائهما أو إعفائهما أو تعذر قيامهما
بواجباتهما خلال مدة ولايتهما معا، فالقائم بمهمات الرئاسة هو وزير الخارجية ووزير
الداخلية ووزير الدفاع بشكل جماعى. وعلى الأخير بعد ثلاثين يوما من ذلك، يعقد مجلس
الشورى الشعبى جلسة من أجل انتخاب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية من زوجين
مرشحين لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية يقترحهما حزب سياسى أو مجموعة من
الأحزاب السياسية التى نال زوجاها المرشحان لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية
أغلبية الأصوات الأولى والثانية فى الانتخابات العامة السابقة حتى نهاية المدة. ****)
المادة
9
(1) قبل أن يتولى رئيس
الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية منصبهما، يؤديان اليمين القانونية حسب ديانتهما،
أو يتعهدان التعهد الجازم أمام مجلس الشورى الشعبى أو مجلس النواب الشعبى.
صيغة
يمين رئيس الجمهورية (نائب رئيس الجمهورية):
"أقسم بالله العظيم أننى
سأقوم بواجبات رئيس الجمهورية (نائب رئيس الجمهورية) بأحسن ما يكون وأعدله، وأتمسك
بالدستور وأنفذ كافة القوانين والأنظمة بكل نزاهة وولاء للوطن والأمة."
صيغة
تعهد رئيس الجمهورية (نائب رئيس الجمهورية):
"أتعهد بكل صدق أن أقوم
بواجبات رئيس الجمهورية (نائب رئيس الجمهورية) بأحسن ما يكون وأعدله، وأتمسك
بالدستور وأنفذ كافة القوانين والأنظمة بكل نزاهة وولاء للوطن والأمة." *)
(2) فى حالة عدم إمكان مجلس
الشورى الشعبى أو مجلس النواب الشعبى لعقد الجلسة يؤدى رئيس الجمهورية ونائب رئيس
الجمهورية اليمين القانونية حسب ديانتهما أو يتعهدان التعهدالجازم أمام رئاسة مجلس
الشورى الشعبى بمشاهدة رئاسة المحكمة العليا. *)
المادة
10
يملك رئيس الجمهورية السلطة العليا على
القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية.
المادة
11
(1) يعلن رئيس الجمهورية الحرب
بموافقة مجلس النواب الشعبى، ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات مع الدول الأخرى. ****)
(2) لا بد لرئيس الجمهورية فى
إبرام المعاهدات الدولية الأخرى التى تؤدى إلى العواقب الواسعة والأساسية لحياة
الشعب المتعلقة بأعباء الدولة المالية و/أو التى توجب تعديل أو إصدار قانون لا بد
له من موافقة مجلس النواب الشعبى. ***)
(3) يتم تنظيم التحديدات
التالية عن المعاهدات الدولية بموجب قانون.***)
المادة
12
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، ويتم
تحديد الشروط والمقتضيات المترتبة على قيام حالة الطوارئ بموجب قانون.
المادة
13
(1) يعين رئيس الجمهورية
السفراء والقناصل.
(2) فى تعيين السفراء، يراعى
رئيس الجمهورية استشارات مجلس النواب الشعبى. *)
(3) يستقبل رئيس الجمهورية
سفراء الدول الأخرى مع مراعاة استشارات مجلس النواب الشعبى. *)
المادة
14
(1) يمنح رئيس الجمهورية العفو
الخاص ورد الاعتبار مع مراعاة استشارات المحكمة العليا. *)
(2) يمنح رئيس الجمهورية العفو
العام وإلغاء حكم الإدانة مع مراعاة استشارات مجلس النواب الشعبى. *)
المادة
15
يمنح رئيس الجمهورية ألقاب الشرف وأوسمة
الاستحقاق والتكريم التى تنظم بموجب قانون. *)
المادة
16
يشكل رئيس الجمهورية مجلسا استشاريا له
مهمة تقديم مشورته واستشاراته إلى رئيس الجمهورية، ينظم بالتالى بموجب قانون. ****)
الباب
الرابع
المجلس
الإستشارى الأعلى
منسوخ.
****)
الباب
الخامس
وزارات
الدولة
المادة
17
(1) يقوم وزراء الدولة بمساعدة
رئيس الجمهورية.
(2) يعين الوزراء ويعفون من
مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية. *)
(3) يقوم كل وزير بإدارة شؤون
معينة فى الحكومة. *)
(4) ينظم تشكيل وزارات الدولة
وتعديلها وحلها بموجب قانون.***)
الباب
السادس
الحكومات
المحلية
المادة
18
(1) تقسم دولة الجمهورية
الإندونيسية الموحدة إلى مناطق محافظات وتقسم منطقة المحافظة إلى مراكز ومدن، ولكل
محافظة ومركز ومدينة حكومة محلية تنظم بموجب قانون. **)
(2) تقوم حكومات المحافظات
والمراكز والمدن نفسها بإدارة شؤون الحكومة على أساس الحكم الذاتى ومهمة المساعدة.
**)
(3) لكل من حكومات المحافظات
والمراكز والمدن مجلس النواب الشعبى المحلى الذى يتم انتخاب أعضائه فى الانتخابات
العامة.**)
(4) يتم انتخاب كل من
المحافظين ورؤساء المراكز وأولياء المدن باعتبارهم رؤساء حكومات المحافظات
والمراكز والمدن على طريقة الديمقراطية. **)
(5) تقوم الحكومات المحلية
بتنفيذ الحكم الذاتى بأوسع ما يكون، ما عدا شؤون الحكومة التى يحددها القانون أنها
شؤون الحكومة المركزية.**)
(6) يحق للحكومات المحلية أن
تصدر الأنظمة المحلية واللوائح الأخرى من أجل تنفيذ الحكم الذاتى ومهمة المساعدة. **)
(7) يتم تنظيم تشكيلات
الحكومات المحلية وطرق إجراءاتها بموجب قانون. **)
المادة 18-أ
(1) يتم تنظيم العلاقات
الوظيفية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية فى المحافظات والمراكز والمدن أو
فيما بين المحافظات والمراكز والمدن بموجب قانون مع مراعاة خصوصيات المناطق
وتنوعها. **)
(2) يتم تنظيم العلاقات
المالية والخدمات العامة والانتفاع بموارد الطاقة الطبيعية وموارد الطاقة الأخرى
بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية وإجراؤها بالعدل والتناسق بموجب قانون.**)
المادة
18-ب
(1) تعترف الدولة وتحترم وحدات
الحكومات المحلية التى تتصف بالخصوصية أو الامتياز التى تنظم بموجب قانون. **)
(2) تعترف الدولة وتحترم وحدات
مجتمعات الحكم العرفى مع حقوقها التقليدية مادامت حية ومطابقة لتطور المجتمع ومبدأ
دولة الجمهورية الإندونيسية الموحدة وذلك ينظم بموجب قانون. **)
الباب السابع
مجلس النواب الشعبى
المادة
19
(1) يتم انتخاب أعضاء مجلس
النواب الشعبى عن طريق الانتخابات العامة. **)
(2) يتم تنظيم تشكيلات مجلس
النواب الشعبى بموجب قانون. **)
(3) يعقد مجلس النواب الشعبى
دورته مرة على الأقل فى السنة.**)
المادة
20
(1) يملك مجلس النواب الشعبى
السلطة على تشكيل قانون. *)
(2) كل مشروع قانون يقوم ببحثه
مجلس النواب الشعبى ورئيس الجمهورية للحصول على الموافقة عليه معا. *)
(3) فى حالة عدم الموافقة معا
على مشروع القانون، فلا يجوز عرضه مرة أخرى على مجلس النواب الشعبى فى مدة عمله
القانونية.*)
(4) يقوم رئيس الجمهورية
بالتصديق على مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه معا ليصبح قانونا. *)
(5) فى حالة عدم تصديق رئيس
الجمهورية على مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه معا بعد مدة ثلاثين يوما من
الموافقة معا على ذلك المشروع، يصح أن يصبح المشروع قانونا ويجب إعلانه.**)
المادة
20-أ
(1) لمجلس النواب الشعبى وظيفة
التقنين ووظيفة الميزانية ووظيفة المراقبة. **)
(2) فى القيام بوظائفه، بجانب
الحقوق التى يتم تنظيمها فى المواد الأخرى من الدستور، فإن لمجلس النواب الشعبى حق
الاستجواب وحق تقديم الأسئلة وحق إبداء الآراء. **)
(3) بجانب الحقوق التى يتم
تنظيمها فى المواد الأخرى من هذا الدستور فإن لكل من أعضاء مجلس النواب الشعبى حق
تقديم الأسئلة وتقديم المقترحات والآراء وحق المناعة. **)
(4) يتم تنظيم التحديدات
التالية عن حقوق مجلس النواب الشعبى وحقوق أعضاء مجلس النواب الشعبى بموجب قانون. **)
المادة
21
يحق لأعضاء مجلس النواب الشعبى أن
يتقدموا بمقترح مشروع قانون. *)
المادة 22
(1) فى حالات التوتر والأزمات
القاهرة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قانون حكومى بديلا من القانون.
(2) يجب الحصول على موافقة
مجلس النواب الشعبى على القانون الحكومى المذكور فى أول جلسة تلى إصداره.
(3) إذا لم يوافق المجلس عليه،
يجب إبطال ذلك القانون الحكومى.
المادة
22-أ
يتم تنظيم التحديدات التالية عن طرق
تشكيل القانون بموجب قانون. **)
المادة
22-ب
يمكن إعفاء أعضاء مجلس النواب الشعبى من
مناصبهم، ويتم تنظيم شروط إعفائهم وطرقه بموجب قانون. **)
الباب
السابع-أ
مجلس
النواب المحلى
المادة
22-ج
(1) يتم انتخاب أعضاء مجلس
النواب المحلى من كل محافظة عن طريق الانتخابات العامة. ***)
(2) يتساوى عدد أعضاء مجلس
النواب المحلى من كل محافظة ولا يزيد مجموع جميع أعضاء مجلس النواب المحلى على ثلث
مجموع أعضاء مجلس النواب الشعبى. ***)
(3) يعقد مجلس النواب المحلى
دورته مرة على الأقل فى السنة.***)
(4) يتم تنظيم تشكيلات مجلس
النواب المحلى ومكانته بموجب قانون.***)
المادة
22-د
(1) يمكن مجلس النواب المحلى
أن يتقدم إلى مجلس النواب الشعبى بمشروع قانون يتعلق بالحكم الذاتى المحلى،
والعلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وتشكيل المناطق وامتدادها
وانضمامها، وإدارة موارد الطاقة الطبيعية وموارد الطاقة الاقتصادية الأخرى، وما
يتعلق بالتوازن المالى بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. ***)
(2) يشارك مجلس النواب المحلى
فى بحث مشروع قانون يتعلق بالحكم الذاتى المحلى؛ والعلاقات بين الحكومة المركزية
والحكومات المحلية؛ وتشكيل المناطق وامتدادها وانضمامها؛ وإدارة موارد الطاقة
الطبيعية وموارد الطاقة الاقتصادية الأخرى، والتوازن المالى بين الحكومة المركزية
والحكومات المحلية؛ وفى تقديم استشارات إلى مجلس النواب الشعبى على مشروع قانون ميزانية
الواردات والمصروفات للدولة ومشروع قانون يتعلق بالضرائب، والتربية، والديانة. ***)
(3) يمكن مجلس النواب المحلى
أن يقوم بمراقبة تنفيذ قوانين تتناول الحكم الذاتى المحلى وتشكيل المناطق
وامتدادها وانضمامها، والعلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وإدارة
موارد الطاقة الطبيعية وموارد الطاقة الاقتصادية الأخرى، وتنفيذ ميزانية الواردات
والمصروفات للدولة، والضرائب، والتربية، والديانة، وتقديم نتائج تلك المراقبة إلى
مجلس النواب الشعبى باعتبارها مادة استشارية للتصرفات التالية. ***)
(4) يمكن إعفاء أعضاء مجلس النواب
المحلى من مناصبهم، ويتم تنظيم شروط إعفائهم وطرقه بموجب قانون. ***)
الباب
السابع-ب
الانتخابات
العامة
المادة
22-هـ
(1) يتم إجراء الانتخابات
العامة على طريقة مباشرة عامة حرة سرية أمينة وعادلة مرة فى كل خمس سنوات. ***)
(2) تعقد الانتخابات العامة من
أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب الشعبى ومجلس النواب المحلى ورئيس الجمهورية ونائب
رئيس الجمهورية ومجلس النواب الشعبى المحلى. ***)
(3) يشترك فى الانتخابات
العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الشعبى وأعضاء مجلس النواب الشعبى المحلى أحزاب
سياسية.***)
(4) يشترك فى الانتخابات
العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المحلى أشخاص. ***)
(5) يعقد الانتخابات العامة
لجنة للانتخابات العامة قومية دائمة ومستقلة بنفسها. ***)
(6) يتم تنظيم التحديدات
التالية عن الانتخابات العامة بموجب قانون.***)
الباب
الثامن
الشؤون
المالية
المادة
23
(1) تصدر ميزانية الواردات
والمصروفات للدولة باعتبارها كيان الإدارة المالية للدولة كل عام بقانون وتنفذ
بصورة منفتحة ومسؤلة عن أكبر ما يكون من رخاء الشعب. ***)
(2) يتقدم بمشروع قانون
لميزانية الواردات والمصروفات للدولة رئيس الجمهورية من أجل البحث عنه مع مجلس
النواب الشعبى مع مراعاة استشارات مجلس النواب المحلى. ***)
(3) إذا لم يوافق مجلس النواب
الشعبى على مشروع ميزانية الواردات والمصروفات للدولة الذى تم اقتراحه من قبل رئيس
الجمهورية، تنفذ الحكومة ميزانية السنة الماضية. ***)
المادة
23-أ
يتم تنظيم الضرائب وغيرها من الجبايات
القاهرة المقررة لحاجة الدولة بموجب قانون. ***)
المادة
23-ب
يتم تقرير نوع العملة وقيمتها بموجب
قانون. ****)
المادة 23-ج
تنظم كافة الشئوون المالية الأخرى
للدولة بموجب قانون.***)
المادة
23-د
للدولة بنك مركزى تنظم تشكيلاته ومكانته
وسلطته ومسئوليته واستقلاله بموجب قانون. ****)
الباب
الثامن-أ ***)
هيئة
رقابة المالية
المادة
23-هـ
(1) لتدقيق إدارة مالية الدولة
ومسئوليتها تشكل هيئة لرقابة المالية متحررة ومستقلة. ***)
(2) تقدم نتائج تدقيقات مالية
الدولة إلى مجلس النواب الشعبى، ومجلس النواب المحلى، ومجلس النواب الشعبى المحلى،
حسب سلطات كل منها. ***)
(3) تقوم بالإجراءات التالية
لنتائج التدقيقات المذكورة مؤسسة و/أو هيئة نيابية حسب القانون. ***)
المادة
23-و
(1) يقوم بانتخاب أعضاء هيئة
رقابة المالية مجلس النواب الشعبى مع مراعاة استشارات مجلس النواب المحلى ويعينهم
رسميا رئيس الجمهورية. ***)
(2) يتم انتخاب رئاسة هيئة
رقابة المالية من بين أعضائها ومن قبلهم.***)
المادة
23-ز
(1) تستقر هيئة رقابة المالية
بعاصمة الدولة ولها ممثلياتها فى كل محافظة. ***)
(2) يتم تنظيم التحديدات
التالية عن هيئة رقابة المالية بموجب قانون.***)
الباب
التاسع
السلطة
القضائية
المادة
24
(1) تمثل السلطة القضائية سلطة
متحررة لإجراء الممارسة القضائية من أجل إقامة القانون والعدالة. ***)
(2) تجرى ممارسة السلطة
القضائية من قبل المحكمة العليا والهيئات القضائية التى تكون دونها فى نطاق القضاء
العام، ونطاق القضاء الدينى، ونطاق القضاء العسكرى، ونطاق القضاء الإدارى للدولة،
ومن قبل المحكمة الدستورية. ***)
(3) يتم تنظيم الهيئات الأخري
التى ترتبط وظائفها بالسلطة القضائية بموجب قانون. ****)
المادة
24-أ
(1) للمحكمة العليا حق
فى القضاء على المستوى الاستئنافى، وفى اختبار الأنظمة واللوائح القانونية التى
دون القانون إزاء القانون، ولها حقوق أخرى ينص عليها فى القانون. ***)
(2) يجب على القاضى الأكبر أن
تكون لديه أمانة وشخصية غير مذمومة، وأن يكون عادلا ومهنيا، وأن تكون لديه تجربة
فى المجال القانونى. ***)
(3) تقترح مرشح القاضى الأكبر
اللجنة القضائية إلى مجلس النواب الشعبى للحصول على موافقته ويتقرر بالتالى ليصبح
قاضيا أكبر من قبل رئيس الجمهورية. ***)
(4) يتم انتخاب رئيس المحكمة
العليا ونائبه من بين القضاة الأكابر ومن قبلهم. ***)
(5) يتم تنظيم تشكيلات المحكمة
العليا ومكانتها وعضويتها وقانون إجراءاتها وكذلك الهيئات القضائية دونهابموجب
قانون. ***)
المادة
24-ب
(1) تتسم اللجنة القضائية
بالاستقلال ولها الحق فى اقتراح تعيين القضاة الأكابر ولها حقوق أخرى فى إطار
المحافظة على شرف القضاة وعلو مراتبهم وسلوكهم وإقامتها. ***)
(2) يجب على أعضاء اللجنة
القضائية أن تكون لديهم علوم وتجارب فى المجال القانونى وأن تكون لديهم أمانة
وشخصية غير مذمومة. ***)
(3) يتم تعيين أعضاء اللجنة
القضائية وإعفاؤهم من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس النواب الشعبى. ***)
(4) يتم تنظيم تشكيلات اللجنة
القضائية ومكانتها وعضويتها بموجب قانون. ***)
المادة
24-ج
(1) للمحكمة الدستورية حق فى
القضاء على المستوى الأول والأخير الذى تكون قراراته نهائية من أجل اختبار القانون
إزاء الدستور، وفى حل النزاع حول حقوق المؤسسات فى الدولة التى ينص عليها فى
الدستور، وفى تقرير حل الأحزاب السياسية، وفى تسوية الاختلاف فى نتائج الانتخابات
العامة.***)
(2) يجب على المحكمة الدستورية
اتخاذ قرار على رأى مجلس النواب الشعبى حول تهمة ارتكاب ما يخالف القانون من قبل
رئيس الجمهورية و/أو نائب رئيس الجمهورية حسب الدستور. ***)
(3) تتكون المحكمة الدستورية
من تسعة أعضاء من القضاة الدستوريين يقررهم رئيس الجمهورية، ويقدم ثلاثة منهم من
قبل المحكمة العليا، وثلاثة من قبل مجلس النواب الشعبى، وثلاثة من قبل رئيس
الجمهورية. ***)
(4) يتم انتخاب رئيس المحكمة
الدستورية ونائبه من بين القضاة الدستوريين ومن قبلهم. ***)
(5) يجب على القاضى الدستوري
أن تكون لديه أمانة وشخصية غير مذمومة وأن يكون عادلا وسياسيا يجيد الدستور ونظام
الحكم، وأن لا يتولى منصبا آخر فى الدولة. ***)
(6) يتم تنظيم تعيين القضاة
الدستوريين وإعفائهم وقانون إجراءاته والتحديدات التالية عن المحكمة الدستورية
بموجب قانون. ***)
المادة
25
تقرر الشروط المطلوبة للتعيين أو
الإعفاء من منصب القضاء بموجب قانون.
الباب
التاسع-أ **)
ولايات
الدولة
المادة-25أ ****)
دولة الجمهورية الإندونيسية الموحدة هى
دولة أرخبيلية ذات صفة خاصة أرخبيلية مع ولايات يتم تحديد حدودها وحقوقها بموجب
قانون.**)
الباب
العاشر
المواطنية
والسكانية **)
المادة
26
(1) مواطنو إندونيسيا هم أفراد
الشعب الإندونيسى الأصلاء، وغيرهم ممن يصدق عليهم بموجب القانون بأنهم مواطنون
إندونيسيون.
(2) سكان إندونيسيا هم مواطنون
إندونيسيون وأجانب يسكنون إندونيسيا. **)
(3) يتم تنظيم الشؤون
المواطنية والسكانية بموجب قانون. **)
المادة
27
(1) يتمتع كل المواطنين
بالمساواة فى مكانتهم أمام القانون وأمام الحكومة ويجب عليهم احترام القوانين
والحكومة بدون استثناء.
(2) يستحق كل مواطن الحصول على
فرص العمل والمعيشة اللائقين بالإنسانية.
(3) كل مواطن يستحق ويجب عليه
القيام بالمساهمة فى محاولة الدفاع عن الدولة. **)
المادة
28
تنظم حريات إنشاء الجمعيات والاجتماعات
وحق إبداء الفكر كتابة وشفويا بموجب قانون.
الباب
العاشر-أ **)
حقوق
الإنسان الأساسية
المادة
28-أ
لكل إنسان الحق فى الحياة والحق فى
الحفاظ على حياته ومعيشته. **)
المادة 28-ب
(1) لكل إنسان الحق فى تكوين
الأسرة وفى مواصلة النسل عن طريق النكاح الشرعى. **)
(2) لكل مولود الحق فى استمرار
حياته ونشأته وتطوره والحق فى حمايته من العنف والتمييز. **)
المادة
28-ج
(1) لكل إنسان الحق فى تطويره
الذاتى عن طريق سد حاجاته الأساسية، والحق فى أن ينال حظه من التعليم وينتفع
بالعلوم والتكنولوجيا، والفنون والثقافة، من أجل رفع مستوى حياته ومن أجل رخاء
البشر. **)
(2) لكل إنسان الحق فى ترقية
نفسه فى الكفاح عن حقوقه جماعيا من أجل بناء مجتمعه وشعبه ودولته. **)
المادة
28-د
(1) لكل إنسان الحق فى اعتراف
القانون العادل وضمانه وحمايته وإيجابيته وفى المساواة أمام القانون. **)
(2) لكل إنسان الحق فى العمل
والحصول على المكافأة والمعاملة العادلتين واللائقتين فى العلاقات العملية. **)
(3) لكل إنسان الحق فى الحصول
على مساواة الفرص فى الحكومة.**)
(4) لكل إنسان الحق فى وضع المواطنية.
**)
المادة
28-هـ
(1) لكل إنسان الحق فى اعتناق
دينه والعبادة على دينه، واختيار التربية والتعليم، واختيار العمل، واختيار
المواطنية، واختيار المسكن فى ولايات الدولة ومغادرته، والحق فى العودة إليه.**)
(2) لكل إنسان الحق فى حرية
الاعتقاد وإبداء الفكر والموقف حسب ضميره. **)
(3) لكل إنسان الحق فى حرية
الاتحاد والاجتماع وإبداء الرأى. **)
المادة
28-و
لكل إنسان الحق فى الاتصال ونيل
المعلومات لتطوير ذاته وبيئته الاجتماعية. والحق فى البحث عن المعلومات ونيلها وامتلاكها
وادخارها وصناعتها وإبلاغها باستخدام كل أنواع الوسائل المهيأة.**)
المادة
28-ز
(1) لكل إنسان الحق فى حماية
نفسه الفردية، وأسرته، وعرضه، ومقامه، والأموال التى تحت سلطته والحق فى الإحساس
بالأمن والحماية من الخوف من أجل العمل أو عدمه بما هو عبارة عن الحقوق الأساسية.**)
(2) لكل إنسان الحق فى البراءة
من التعذيب أو المعاملة التى تحط من درجة مقام الإنسان، والحق فى الحصول على
اللجوء السياسى من دولة أخرى. **)
المادة
28-ح
(1) لكل إنسان الحق فى رخاء
العيش ظاهرا وباطنا، وفى الإقامة ونيل البيئة الحياتية الطيبة والصحية، والحق فى
الحصول على الخدمة الصحية. **)
(2) لكل إنسان الحق فى الحصول
على السهولة والمعاملة الخاصة لنيل المساواة فى الفرصة والمنفعة من أجل الوصول إلى
المساواة والعدالة.**)
(3) لكل إنسان الحق فى الكفالة
الاجتماعية التى تمكنه من تطويره الذاتى كليا كإنسان ذى مقام. **)
(4) لكل إنسان الحق فى
الامتلاك الفردى، ولا يجوز لأحد أن يتولى هذا الامتلاك الفردى استبداديا. **)
المادة
28-ط
(1) الحق فى الحياة، والحق فى
عدم التعذيب، والحق فى حرية الفكر والضمير، والحق فى التدين، والحق فى عدم
الاستعباد، والحق فى الاعتراف باعتباره فردا أمام القانون، والحق فى عدم المطالبة
بناء على القانون الجارى قبل إصداره، كل ذلك حقوق الإنسان الأساسية التى لا يمكن
تقليلها فى أى حال. **)
(2) لكل إنسان الحق فى البراءة
من المعاملة التمييزية على أى أساس والحق فى الحصول على الحماية من تلك المعاملة
التمييزية. **)
(3) يتم احترام الهوية
الثقافية وحقوق المجتمع التقليدية تناسقا لتطور الزمان والحضارة. **)
(4) حماية حقوق الإنسان
الأساسية وترقيتها وإقامتها وإيفاؤها هى من مسئولية الدولة وخاصة الحكومة. **)
(5) لأجل إقامة حقوق الإنسان
الأساسية وحمايتها وفقا لمبادئ الدولة القانونية الديمقراطية، فإن تنفيذ حقوق
الإنسان الأساسية يتم ضمانه وتنظيمه والنص عليه فى الأنظمة القانونية. **)
المادة
28-ي
(1) يجب على كل إنسان أن يحترم
حقوق غيره الأساسية فى نظام الحياة فى المجتمع والشعب وفى الدولة. **)
(2) يجب على كل إنسان فى أداء
حقوقه وحرياته أن يخضع للتحديدات التى يحددها القانون قصدا لمجرد ضمان الاعتراف
والاحترام لحقوق غيره وحرياته ولتلبية المطالب العادلة وفقا للاعتبارات الخلقية
والقيم الدينية والأمن والنظام العام فى مجتمع ديمقراطى. **)
الباب
الحادى عشر
الشؤون
الدينية
المادة
29
(1) الدولة قائمة على أساس
الربانية المتفردة.
(2) تكفل الدولة حرية كل سكان
فى اعتناق دين كل منهم وفى ممارسة عبادتهم على حسب دينهم ومعتقداتهم.
الباب الثانى عشر
شؤون الدفاع والأمن للدولة **)
المادة
30
(1) يستحق كل مواطن ويجب عليه
المساهمة فى محاولة الدفاع والأمن للدولة. **)
(2) يتم إجراء محاولة الدفاع
والأمن للدولة عن طريق نظام الدفاع والأمن لكافة الشعب من قبل الجيش الوطنى
الإندونيسى وشرطة دولة الجمهورية الإندونيسية كقوة رئيسية، ومن قبل الشعب كقوة
تأييدية.**)
(3) يتكون الجيش الوطنى
الإندونيسى من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية باعتبارها أجهزة
للدولة مهماتها الدفاع عن الدولة، وحمايتها والمحافظة على وحدتها وسيادتها. **)
(4) لشرطة دولة الجمهورية
الإندونيسية كأجهزة للدولة لصيانة أمن المجتمع وانتظامه مهمة حماية المجتمع
وإظلاله وخدمته وإقامة القانون. **)
(5) يتم تنظيم تشكيلات ومكانة
الجيش الوطنى الإندونيسى وشرطة دولة الجمهورية الإندونيسية، والعلاقات الوظيفية
بينهما فى القيام بمهماتهما، وشروط مساهمة المواطنين فى محاولة الدفاع عن الدولة
وأمنها، والشؤون المرتبطة بالدفاع والأمن بموجب قانون.**)
الباب
الثالث عشر
التربية
والثقافة ****)
المادة
31
(1) كل مواطن له الحق فى أن
ينال حظه من التربية. ****)
(2) يجب على كل مواطن أن يتابع
التربية الابتدائية ويجب على الحكومة الإنفاق عليها. ****)
(3) تقوم الحكومة باصطناع نظام
للتربية القومية، التى ترفع مستوى الإيمان والتقوى والأخلاق الكريمة من أجل
تثقيف حياة الشعب، وينظم ذلك بموجب قانون. ****)
(4) تضع الدولة الأولوية على
ميزانية التربية على الأقل عشرين فى المئة من ميزانية الواردات والمصروفات للدولة
ومن ميزانية الواردات والمصروفات المحلية لسد حاجات تنفيذ التربية القومية. ****)
(5) ترقى الحكومة بالعلوم
والتكنولوجيا مع احترام القيم الدينية والوحدة القومية من أجل تقدم الحضارة
والرخاء البشرى.****)
المادة
32
(1) ترقى الدولة بالثقافة
القومية الإندونيسية فى أثناء الحضارة العالمية بضمان حرية المجتمع فى المحافظة
على قيمه الثقافية وتطويرها. ****)
(2) تحترم الدولة اللغات
المحلية وتحافظ عليها باعتبارها ثروة ثقافية قومية. ****)
الباب
الرابع عشر
الاقتصاد
القومى والرخاء الاجتماعى
المادة
33
(1) ينظم الاقتصاد كمجهود
مشترك تعاونى مبنى على أسس العائلية.
(2) تسيطر الدولة على فروع
الإنتاج الهامة للدولة والتى تهيمن على حاجات الجماهير المعيشية.
(3) اليابسة والمياه وما
تحتويان من ثروات طبيعية تسيطر عليها الحكومة بأوسع نطاق لرخاء الشعب.
(4) يتم إجراء الاقتصاد القومى
على أسس الديمقراطية الاقتصادية مع مبادئ الاشتراك، والفعالية العادلة،
والاستمرارية، والرؤية البيئية والاستقلالية، ومع المحافظة على التوازن التقدمى
ووحدة الاقتصاد القومى. ****)
(5) يتم تنظيم التحديدات
التالية عن تنفيذ هذه المادة بموجب قانون.****)
المادة
34
(1) تقوم الدولة بواجب رعاية
الفقراء والمساكين والأطفال البائسين.****)
(2) تقوم الدولة بتطوير نــظام
الضمان الاجتماعى لكافة الشعب وتقوية المجتمع الضعيف عديــم القدرة على حسب مـقام
الإنسانية. ****)
(3) الدولة مسؤولة عن إعداد
تسهيلات الخدمة الصحية وتسهيلات الخدمة العامة اللائقة. ****)
(4) يتم تنظيم التحديدات
التالية عن تنفيذ هذه المادة بموجب قانون.****)
الباب
الخامس عشر
العلم
واللغة ورمز الدولة والنشيد الوطنى **)
المادة
35
العلم الوطنى لدولة إندونيسيا هو
"سانغ ميراه بوتيه" ذو اللونين الأحمر والأبيض.
المادة
36
لغة الدولة الرسمية هى اللغة
الإندونيسية.
المادة
36-أ
رمز الدولة هو "غارودا (عُقاب)
البانشاسيلا" مع شعارها "بينيكا نونغال إيكا" (وحدة فى تنوع). **)
المادة
36-ب
النشيد الوطنى هو إندونيسيا رايا
(العظمى). **)
المادة
36-ج
يتم تنظيم التحديدات التالية عن العلم
واللغة ورمز الدولة والنشيد الوطنى بموجب قانون. **)
الباب
السادس عشر
تعديل
الدستور
المادة
37
(1) يمكن تحديد موعد جلسة مجلس
الشورى الشعبى لبحث مقترح تعديل مواد الدستور إذا تقدم به على الأقل ثلث أعضاء
مجلس الشورى الشعبى. ****)
(2) يقدم كل مقترح لتعديل مواد
الدستور كتابة ويشار بوضوح إلى أجزاء يتم اقتراحها للتعديل مع بيان أسبابه. ****)
(3) لتعديل مواد الدستور، يحضر
جلسة مجلس الشورى الشعبى على الأقل ثلثا عدد أعضاء مجلس الشورى الشعبى. ****)
(4) يتم اتخاذ قرار لتعديل
مواد الدستور بموافقة خمسين فى المئة على الأقل بزيادة عضو واحد من مجموع أعضاء
مجلس الشورى الشعبى.****)
(5) خاصة فيما يتعلق بشكل دولة
الجمهورية الإندونيسية لا يمكن تعديله. ****)
اللائحة الانتقالية
المادة
الأولى
كل اللوائح والقوانين الموجودة تبقى
جارية طالما لم يستحدث جديد وفقا لهذا الدستور. ****)
المادة
الثانية
كل مؤسسات الدولة الموجودة تبقى مؤدية
لوظائفها طالما لتنفيذ تحديدات الدستور ولم يستحدث جديد وفقا لهذا الدستور. ****)
المادة
الثالثة
تشكل المحكمة الدستورية على الأخير فى 17
أغسطس 2003 وقبل أن يتم تشكيلها تقوم بوظائفها المحكمة العليا. ****)
اللائحة
الإضافية
المادة
الأولى
يعطى مجلس الشورى الشعبى مهمة إعادة
النظر فى المادة القانونية والوضع القانونى لقرارات مجلس الشورى الشعبى المؤقت
وقرارات مجلس الشورى الشعبى لاتخاذ قرارات فى جلسة مجلس الشورى الشعبى عام 2003. ****)
المادة
الثانية
بتقرير تعديلات هذا الدستور، فإن دستور
دولة الجمهورية الإندونيسية عام 1945 يتكون من المقدمة والمواد. ****)
*):
التعديل الأول **): التعديل
الثانى ***): التعديل الثالث ****): التعديل الرابع
Tidak ada komentar:
Posting Komentar